مفهوم الإسراف والتبذير
المعنى اللغوي للإسراف هو مجاوزة الحد
وقد ذكر القليوبي هذا المعنى اللغوي في تعريفه للإسراف، ولكن بعض العلماء
خصَّ استعمال الإسراف بالنفقة والأكل. يقول الجرجاني في تعريفاته:
"الإسراف تجاوز الحد في النفقة". وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو
يأكل ما يحل له فوق الإعتدال ومقدار الحاجة. وقيل: الإسراف تجاوز الكمية
فهو جهل بمقادير الحقوق. وقيل: هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس.
ومما
سبق نستطيع القول إن الإسراف هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان أو
قول، وإن كان في الإنفاق أشهر. وكما يكون الإسراف في الشر يكون في الخير،
كمن تصدق بجميع ماله كما في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين).. والإسراف كما يكون من الغنى، فقد يكون من الفقير
أيضاَ، لأنه أمر نسبي.. والإسراف يكون تارة بالقدر، ويكون تارة بالكيفية،
ولهذا قال سفيان الثوري رضي الله عنه: "ما أنفقت في غير طاعة الله فهو
سرف، وإن كان قليلاً"، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه: "من أنفق درهماً
في غير حقه فهو سرف".
الإسراف والتبذير: التبذير هو تفريق المال
وإنفاقه في السرف، قال تعالى: (ولا تبذر تبذيراً). وخصه بعضهم بإنفاق
المال في المعاصي، وتفريقه في غير حق.
ويعرف بعض الفقهاء التبذير بأنه:
"عدم إحسان التصرف في المال، وصرفه فيما لا ينبغي، وأما صرف المال إلى
وجوه البر فليس بتبذير، وصرفه في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله
تبذير". وعلى هذا فالتبذير أخص من الإسراف، لأن التبذير يستعمل في إنفاق
المال في السرف أو المعاصي، أو في غير حق، والإسراف أهم من ذلك، لأنه
مجاوزة الحد، سواء أكان في الأموال أم في غيرها، كما يستعمل الإسراف في
الإفراط في الكلام أو القتل وغيرهما.
وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف
والتبذير من جهة أخرى، فقال: "التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف،
والتحقيق أن بينهما فرقاً وهو أن الإسراف: صرف الشئ فيما ينبغي زائداً على
ما ينبغي، والتبذير: صرف الشئ فيما لا ينبغي.
ومثله ما جاء في "أدب
الدنيا والدين": "التبذير الجهل بمواقع الحقوق، والسرف الجهل بمقادير
الحقوق".. ويقول الراغب الأصفهاني: "إن التبذير في الحقيقة أقبح من
الإسراف لأن بجانبه حقاً مضيعاً، ولأنه يؤدي بصاحبه إلى أن يظلم غيره،
ولهذا قيل أن المبذر أقبح لأنه جاهل بمقدار المال الذي هو سبب استبقاء
الناس". وعليه، فإن الإسراف والتبذير بينهما علاقة عموم وخصوص، تخضع
لقاعدة "إذا اجتمعا اتفقا، وإذا افترقا اختلفا".
المعنى اللغوي للإسراف هو مجاوزة الحد
وقد ذكر القليوبي هذا المعنى اللغوي في تعريفه للإسراف، ولكن بعض العلماء
خصَّ استعمال الإسراف بالنفقة والأكل. يقول الجرجاني في تعريفاته:
"الإسراف تجاوز الحد في النفقة". وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو
يأكل ما يحل له فوق الإعتدال ومقدار الحاجة. وقيل: الإسراف تجاوز الكمية
فهو جهل بمقادير الحقوق. وقيل: هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس.
ومما
سبق نستطيع القول إن الإسراف هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان أو
قول، وإن كان في الإنفاق أشهر. وكما يكون الإسراف في الشر يكون في الخير،
كمن تصدق بجميع ماله كما في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين).. والإسراف كما يكون من الغنى، فقد يكون من الفقير
أيضاَ، لأنه أمر نسبي.. والإسراف يكون تارة بالقدر، ويكون تارة بالكيفية،
ولهذا قال سفيان الثوري رضي الله عنه: "ما أنفقت في غير طاعة الله فهو
سرف، وإن كان قليلاً"، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه: "من أنفق درهماً
في غير حقه فهو سرف".
الإسراف والتبذير: التبذير هو تفريق المال
وإنفاقه في السرف، قال تعالى: (ولا تبذر تبذيراً). وخصه بعضهم بإنفاق
المال في المعاصي، وتفريقه في غير حق.
ويعرف بعض الفقهاء التبذير بأنه:
"عدم إحسان التصرف في المال، وصرفه فيما لا ينبغي، وأما صرف المال إلى
وجوه البر فليس بتبذير، وصرفه في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله
تبذير". وعلى هذا فالتبذير أخص من الإسراف، لأن التبذير يستعمل في إنفاق
المال في السرف أو المعاصي، أو في غير حق، والإسراف أهم من ذلك، لأنه
مجاوزة الحد، سواء أكان في الأموال أم في غيرها، كما يستعمل الإسراف في
الإفراط في الكلام أو القتل وغيرهما.
وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف
والتبذير من جهة أخرى، فقال: "التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف،
والتحقيق أن بينهما فرقاً وهو أن الإسراف: صرف الشئ فيما ينبغي زائداً على
ما ينبغي، والتبذير: صرف الشئ فيما لا ينبغي.
ومثله ما جاء في "أدب
الدنيا والدين": "التبذير الجهل بمواقع الحقوق، والسرف الجهل بمقادير
الحقوق".. ويقول الراغب الأصفهاني: "إن التبذير في الحقيقة أقبح من
الإسراف لأن بجانبه حقاً مضيعاً، ولأنه يؤدي بصاحبه إلى أن يظلم غيره،
ولهذا قيل أن المبذر أقبح لأنه جاهل بمقدار المال الذي هو سبب استبقاء
الناس". وعليه، فإن الإسراف والتبذير بينهما علاقة عموم وخصوص، تخضع
لقاعدة "إذا اجتمعا اتفقا، وإذا افترقا اختلفا".