خلال عام واحد من الإحصائيات التي أجرتها منظمة أناروز عن العنف القانوني قدم 3500 تصريح من قبل سيدات طبق عليهن هذا العنف شمل 5886 عمل اعتداء
وكانت نسب أعمال العنف موزعه على الشكل التالي:
العنف الزوجي بنسبة 74%
العنف خارج إطار الزوجية 8.6%
العنف المؤسساتي 8.8%
العنف المجتمعي 4.4%
العنف العائلي 4.2%
1- في إطار الزوجية :
نسبة 58.4% على شكل الحرمان من الإنفاق
و42.6% عنف قانوني ويشكل العنف الجسدي منها نسبة 30.4% والضرب داخل العنف الجسدي نسبة 80.1% ويعتبر بيت الزوجية المكان الأكثر خطراً على المرأة.
2- خارج إطار الزوجية:
وهي تشكل النسبة الأكبر تردداً بين أشكال العنف القانوني وتصل إلى 65.2% 3- عنف المجتمع:
ينتصب كواجهة من أبرز واجهات العنف الجنسي ضد المرأة
إن العنف الجنسي في إطار عنف المجتمع جاء بنسبة 33,9%
و يأتي الاغتصاب ثم التحرش الجنسي في المراتب الأولى ضمن هذه النسبة.(57,7 % نسبة الاغتصاب و 42,3% نسبة التحرش الجنسي)
4- عنف العائلة:
أيضا العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 30.6% منها 74.4% وتأتي عادتاً على شكل الضرب.
من ما ذكرنا نجد إن بيت الزوجية يعتبر المكان الأكثر خطراً على المرأة وتعزى الأسباب بشكل رئيسي إلى الوضع المادي.
وتحتل المغرب اكبر نسبه من هذه الحالات
أما في سوريا:
بدأنا نتلمس التغيير على الحالات السلوكية للمجتمع وخاصةًً بعد التصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم رقم 330 تاريخ 25/9/2002 مع هيئة الأمم المتحدة بعد 23 عام من تاريخ إقرارها في الهيئة.
إلا إن هذا التصديق حمل في البند28 حق التحفظ على بعض المواد بشرط آن لا يتنافى مع موضوع الاتفاقية.
ونسرد بعض من التحفظات:
إن العنف القانوني الواقع على المرأة والأكثر ظلماً لها هو الفصل المتعلق بالاغتصاب وما يتعلق من مواد الدستور من489 المتعلق باقتباساه غير الزوج على الجماع إلى المادة 507 المتعلق بدخول مكان خاص بالنساء، ويشمل ضمناً المواد المتعلق بالاعتداء على قاصر.
1- بموجب المادة 508 إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة
القضائية ،وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2- المواد 473و 474 شملت عقوبتين لفعل واحد وهو الزنا ، حيث تفرض على الرجل عقوبة السجن من شهر
إلى سنة وللمرأة عقوبة ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين.
3- المادة 548 التي تنصص على من فاجأ زوجته أو أخته أو احد أصوله أو فروعه في جرم زنا أو صلاة فحشاء
فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو احدهما هو بحل من العقاب /والعذر المخفف هي الحالة المريبة/.
4-لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءاً بسيطاً من الثروة التي جمعتها والأسرة طيلة سنوات الزواج حتى لو كانت
عاملة ومساهمة في جمعها.
5-الطلاق التعسفي للرجال دون شرط أو قيد، للمرأة وفي حال طلبت التفريق عليها رد المهر للزوج.
6-يحق للزوج منع زوجته من السفر مهما كانت مكانتها الوظيفية .
تناقض غريب، الدعوة إلى المحافظة على حقوق المرأة وخرقها في الدستور!
*العنف اللغوي:
هي أيضا من أهم حالات العنف ضد المرأة لما تسببه من حالات نفسيه تنعكس عليها مباشرتاً وعلى المجتمع ومن الضروري الانتباه لها والمحاولة للتخلص منها .
إن اعتبار المجتمع الذكوري (إن صح التعبير) المرأة إنسانة من الدرجة الثانية يشكل اكبر عيب في مجتمع يسعى للتطور والتقدم
رح انتظر تعليقاتكن وردودكن[b]
وكانت نسب أعمال العنف موزعه على الشكل التالي:
العنف الزوجي بنسبة 74%
العنف خارج إطار الزوجية 8.6%
العنف المؤسساتي 8.8%
العنف المجتمعي 4.4%
العنف العائلي 4.2%
1- في إطار الزوجية :
نسبة 58.4% على شكل الحرمان من الإنفاق
و42.6% عنف قانوني ويشكل العنف الجسدي منها نسبة 30.4% والضرب داخل العنف الجسدي نسبة 80.1% ويعتبر بيت الزوجية المكان الأكثر خطراً على المرأة.
2- خارج إطار الزوجية:
وهي تشكل النسبة الأكبر تردداً بين أشكال العنف القانوني وتصل إلى 65.2% 3- عنف المجتمع:
ينتصب كواجهة من أبرز واجهات العنف الجنسي ضد المرأة
إن العنف الجنسي في إطار عنف المجتمع جاء بنسبة 33,9%
و يأتي الاغتصاب ثم التحرش الجنسي في المراتب الأولى ضمن هذه النسبة.(57,7 % نسبة الاغتصاب و 42,3% نسبة التحرش الجنسي)
4- عنف العائلة:
أيضا العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 30.6% منها 74.4% وتأتي عادتاً على شكل الضرب.
من ما ذكرنا نجد إن بيت الزوجية يعتبر المكان الأكثر خطراً على المرأة وتعزى الأسباب بشكل رئيسي إلى الوضع المادي.
وتحتل المغرب اكبر نسبه من هذه الحالات
أما في سوريا:
بدأنا نتلمس التغيير على الحالات السلوكية للمجتمع وخاصةًً بعد التصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم رقم 330 تاريخ 25/9/2002 مع هيئة الأمم المتحدة بعد 23 عام من تاريخ إقرارها في الهيئة.
إلا إن هذا التصديق حمل في البند28 حق التحفظ على بعض المواد بشرط آن لا يتنافى مع موضوع الاتفاقية.
ونسرد بعض من التحفظات:
إن العنف القانوني الواقع على المرأة والأكثر ظلماً لها هو الفصل المتعلق بالاغتصاب وما يتعلق من مواد الدستور من489 المتعلق باقتباساه غير الزوج على الجماع إلى المادة 507 المتعلق بدخول مكان خاص بالنساء، ويشمل ضمناً المواد المتعلق بالاعتداء على قاصر.
1- بموجب المادة 508 إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة
القضائية ،وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2- المواد 473و 474 شملت عقوبتين لفعل واحد وهو الزنا ، حيث تفرض على الرجل عقوبة السجن من شهر
إلى سنة وللمرأة عقوبة ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين.
3- المادة 548 التي تنصص على من فاجأ زوجته أو أخته أو احد أصوله أو فروعه في جرم زنا أو صلاة فحشاء
فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو احدهما هو بحل من العقاب /والعذر المخفف هي الحالة المريبة/.
4-لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءاً بسيطاً من الثروة التي جمعتها والأسرة طيلة سنوات الزواج حتى لو كانت
عاملة ومساهمة في جمعها.
5-الطلاق التعسفي للرجال دون شرط أو قيد، للمرأة وفي حال طلبت التفريق عليها رد المهر للزوج.
6-يحق للزوج منع زوجته من السفر مهما كانت مكانتها الوظيفية .
تناقض غريب، الدعوة إلى المحافظة على حقوق المرأة وخرقها في الدستور!
*العنف اللغوي:
هي أيضا من أهم حالات العنف ضد المرأة لما تسببه من حالات نفسيه تنعكس عليها مباشرتاً وعلى المجتمع ومن الضروري الانتباه لها والمحاولة للتخلص منها .
إن اعتبار المجتمع الذكوري (إن صح التعبير) المرأة إنسانة من الدرجة الثانية يشكل اكبر عيب في مجتمع يسعى للتطور والتقدم
رح انتظر تعليقاتكن وردودكن[b]