المحرّمات بسبب الرضاع | |
قال صلى الله عليه وسلم: ''يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب'' أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ''جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فاذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة'' أخرجه البخاري .5239 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/338 ''وهو أصل في أن للضرع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام'' اهـ. وقال صلى الله عليه وسلم: ''يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب'' أخرجه البخاري 3/222 ومسلم 2/9، 12، 13 وأحمد 1/.339 وتنحصر المحرمات بسبب الرضاع في ثمانية أصناف: 1 ـ أصول الشخص من الرضاع مهما علون: وهي أمه رضاعا وأمها وإن علت، فإذا رضع طفل من امرأة، صارت هذه المرأة، أما له من الرضاع بمنزلة أمه من النسب، وصارت أمها جدة له بمنزلة جدته من النسب، فيكون الرضيع ابنا لهما من الرضاع، فيحرم عليه الزواج بمن أرضعته، وبأمها، وبأم أبيها وإن علت، تحريما مؤبدا. وكذلك يحرم عليه الزواج بأم أبيه رضاعا، أو بإحدى جدات أبيه من الرضاع وإن علت، كما يحرم ذلك من النسب تحريما مؤبدا يمتنع الانتفاع بأرحامهن أبدا (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم). 2 ـ فروع الشخص من الرضاع وهن: أخواته رضاعا وبنات إخوته وأخواته رضاعا مهما نزلن. 3 ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع وهن: العمات والخالات رضاعا، والعمة من الرضاع هي أخت زوج المرضعة، والخالة من الرضاع هي أخت المرضعة. أما بنت هذه العمة أو بنت الخالة فيحل له الزواج بها كما يحل ذلك من النسب. 5 ـ أم الزوجة من الرضاع وهي: كل من أرضعت الزوجة في طفولتها، وكذلك جدتها وإن علت، فإذا كان لرجل زوجة قد رضعت في طفولتها من امرأة كانت هذه المرأة أما لها من الرضاع، فيحرم عليه الزواج بها وبأمها وبأم أمها وإن علت دخل بزوجته أو لم يدخل، كما يحرم ذلك بالنسبة لأمها من النسب. 6 ـ بنت الزوجة من الرضاع وهي: من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل، وبنات بناتها وأبنائها وإن بعدت درجتهن. 7 ـ زوجة الأب والجد من الرضاع وإن علا: سواء دخل الأب أم لم يدخل، فإذا رضع طفل من زوجة رجل كان هذا الرجل أبا له من الرضاع وهذه المرأة أما له من الرضاع. فإذا كانت له زوجة أخرى فإنها تحرم على الرضيع حرمة مؤبدة كما يحرم الزواج بزوجة أبيه من النسب. |
المحرّمات بسبب الرضاع
زائر- زائر
- مساهمة رقم 1